الشيخ الكليني
399
الكافي ( دار الحديث )
9224 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ « 1 » أَهْلِهَا « 2 » عَلى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً « 3 » ، أَوْ جَدَّدَ « 4 » فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ « 5 » لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا « 6 » الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا « 7 » أَوَّلًا « 8 » ؟ قَالَ : « إِذَا « 9 » كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلى أَمْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَعْرِضُ « 10 » لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « أنفس » . ( 2 ) . في « بخ » : - « أهلها » . ( 3 ) . المَرَمّة والمرَمّ : إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 251 ( رمم ) . ( 4 ) . في « بح » : « جوّد » . ( 5 ) . في « بس ، بف » : « قال » . ( 6 ) . في « جت ، جد » وحاشية « بخ » : « لا » . ( 7 ) . الدهاقين : جمع الدهقان . قال ابن الأثير : « الدهقان ، بكسر الدال وضمّها : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب » . وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار ، وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ » . النهاية ، ج 2 ، ص 145 ؛ المصباح المنير ، ص 201 ( دهقن ) . ( 8 ) . في « ط » : - « أوّلًا » . ( 9 ) . في « ط ، بف » : « فإذا » بدل « قال : إذا » . ( 10 ) . في « بح » : + « له » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فلا يعرض ، قال الوالد العلّامة - قدّس سرّه - : الغرض أنّه إذا زارع عاملًا قرية خربة وشرط على أصحابها أنّه إن رمّ دورها يكون له اجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمّة أو قبل الإجارة ، فإذا رمّها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة اجرة الدور ؟ فبيّن عليه السلام قاعدة كلّيّة ، وهي أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها ، فإنّ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيّما ما كان في أيدي الأكرة إلّاأن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 199 ، ح 880 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 245 ، ح 3891 ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف . وفيه ، ح 3892 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 202 ، ح 891 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « إلّا الذي كان في أيدي دهاقينها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1032 ، ح 18768 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 59 ، ح 24150 .